طلـــ.ــق صديقي زوجته الطلـــــ،ــــقة الثالثة فهل لي أن أتزوجها ثم أطلـــ.ـــــــقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟.. الافتاء ترد
طلـــ.ــق صديقي زوجته الطلـــــ،ــــقة الثالثة فهل لي أن أتزوجها ثم أطلــــــــــقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟.. الافتاء ترد
السؤا لطلــــــــــــق صديقي زوجته الطلـــــــقة الثالثة ، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلــــــــقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟الجوابالحمد لله.
إذا طــــــــلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكـــــــــح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .
طلـ.ــــق صديقي زوجته الطـــــــلقة الثالثة فهل لي أن أتزوجها ثم أطلــــــــقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟.. الافتاء ترد
ويشترط في هذا النكا،ح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكا،حاً صحيحا ، فالڼكاح المؤقت (نكا،ح المتعة) أو الڼكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطـــلقها (نكا،ح التحليل) كلاهما محر،م وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
انظر : “المغني” (10/49-55) .
وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التحليل .
روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول .
وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول
.وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟
قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم .قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً
.وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك فقالهو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملـــــــــعون
.وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول ، وفعل ذلك من كبائر الذنوب ، ولا يكون الڼكاح صحيحاً ، بل ژنى ، والعياذ بالله .